السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

226

منهاج الصالحين

عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل . مسألة 755 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلّاإذا تعذّر غيرهم ، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ، وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة . مسألة 756 : إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة ، وإلّا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعيّن ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد . مسألة 757 : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلّاإذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الأجرة . مسألة 758 : إذا عيّن المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلّابإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك ، إلّاإذا كانت المدة المعيّنة على نحو الاشتراط ضمن عقد الإجارة فيستحق الأجير الأجرة المسمّاة ما لم يفسخ المستأجر فيستحق حينئذٍ أجرة المثل . مسألة 759 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره . مسألة 760 : إذا لم تعيّن كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .